الشيخ الجواهري

399

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل و [ المراد ] [ 1 ] بالتسعة أشهر من حين الوطء لا حين الطلاق ، فإذا فرض كونه ستّة أشهر مثلًا ثمّ طلّقها صبرثلاثة أشهر ، فتكمل له تسعة أشهر التي هي مدّة التربّص المزبور ، وكذا الأربعة والخمسة وهكذا ، وبالجملة يلحظ فيأمرها مضي مدّة يظهر فيها وضع الحمل لو كان ، وقضاء العدّة بالحيض إن كانت مستقيمة أو بالأشهر . وعلى كلّ حال فلو تزوّج قبل المدّة أثم قطعاً ، ولكن يصحّ نكاحه إذا بان وقوعه بعد تمام العدّة ، كما يبيّن‌فساده لو بان وقوعه في أثنائها . بل الظاهر الفساد لو فرض اشتباه الحال ، ولو تزوّج بعد المدّة فبان بقاء المطلّقة في العدّة لاسترابة أو غيرهاففي صحّة نكاحه وفساده وجهان ، أقواهما البطلان ، واللَّه العالم . [ لواحق الطلاق ] : ( النظر الثالث : في اللواحق ) ( وفيه مقاصد ) : [ طلاق المريض ] : ( الأوّل : في طلاق المريض ) ( يكره للمريض أن يطلّق ) زيادة على كراهة أصل الطلاق [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو طلّق صحّ ) -

--> ( 1 ) لم نعثر عليه بهذا اللفظ نعم نسب التحريم إليه في الرياض 11 : 97 . انظر المقنعة : 672 ، وفيه : « ليس له » . ( 2 ) حكاه عنهما في كشف اللثام 8 : 65 . انظر التهذيب 8 : 76 ، ذيل الحديث 257 . الاستبصار 3 : 304 ، ذيل الحديث 1081 . ( 3 ) الوسائل 22 : 150 ، ب 21 من أقسام الطلاق ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 151 ، ب 22 من أقسام الطلاق . ( 6 ) الفقيه 3 : 546 ، ح 4882 . الوسائل 26 : 228 ، ب 14 ، من ميراث الأزدواج ، ح 6 ، وفيهما : « هل يجوز » .